الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص229
كتاب المدبر
وهو المعلق عتقه بموت المولى ، لأن الموت دبر الحياة ، فالموصى بعتقه ليس مدبرا ، والتعليق بموت غير المولى إن جعل له الخدمة نافذ في صحيحة يعقوب بنشعيب ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ، وحمل عليه الزوج ، وطرده بعضهم في الموت مطلقا ، وقصره ابن إدريس ( 2 ) على موت المولى ، ويظهر من ابن الجنيد ( 3 ) جواز تعليقه على موت الغير مطلقا ، وسماه نذرا ، والقاضي ( 4 ) لو علق العتق بوقت تحرر عنده ، وله الرجوع فيه ، وكذا لو علقه بقدوم زيد أو برئه .
والصيغة أنت حر أو معتق أو محرر أو عتيق بعد وفاتي ، وكذا متى مت وغيره من أدوات الشرط ، وقال الشيخان ( 5 ) : يقول معه أنت رق في حياتي ، وابن الجنيد ( 6 ) يشهد عليه عدلين وهما على الندب .
ولو علق التدبير بشرط ، كمشيئة زيد بطل في المشهور ، وجوزه ابن
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب التدبير ح 1 ج 16 ص 81 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 33 .
( 3 ) نقله عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد : ج 3 ص 542 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 368 .
( 5 ) النهاية : ص 552 ، والمقنعة : ص 550 .
( 6 ) المختلف : ج 2 ص 634 .