الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص225
جنى لأنه بلغ حاله يتعلق الأرش بذمته ، وهذا نقله الشيخ ( 1 ) عن بعض العامة .
وفي الصحيح عن مسمع ( 2 ) عن الصادق عليه السلام جنايتها في حقوقالناس على سيدها وحق الله في بدنها ، ويمكن حملها على أن له الفداء .
فرع : لو جنت على جماعة ولما يضمن السيد فعليه أقل الأمرين من قيمتها والأرش ، وإن ضمن للأول ، فظاهر المبسوط ( 3 ) أنه لا ضمان عليه بعد إذا كان قد أدى قيمتها ، بل يشاركه من بعده فيما أخذ .
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 187 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 43 من أبواب القصاص في الطرف ح 1 ج 19 ص 76 .
( 3 ) لعل المراد ما ذكر في المبسوط : ج 6 ص 188 .