پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص224

في العتق القهري .

ويجوز تدبيرها لا كتابتها على الأقوى .

ولو أوصى لها المولى بمال ، قال الشيخ ( 1 ) : تعتق من النصيب وتملك الوصية ، لمصادفة استحقاقها الوصية عتقها من النصيب ، وهو في كتاب العباس ( 2 ) .

وفي رواية أبي عبيدة ( 3 ) تعتق من الثلث وتعطى الوصية ، ويمكن تخريجها على صرف المال في عتقها ، فإن فضل فلها كالقن .

وتقدم على عتقها من النصيب ، لتقديم الوصية على الإرث ، وقيل : تعتق من الوصية ، فإن فضل منها شئ عتق من نصيب الولد ، وهذا قضية الرواية على ما خرجناه .

وللمولى فكها بالأقل من القيمة والأرش لو جنت ، وله تسليمها ، وفي الديات من المبسوط ( 4 ) إرش جنايتها على سيدها بلا خلاف ، إلا أبا ثور فإنه جعلها في ذمتها تتبع به بعد العتق ، ثم جعلها الشيخ ( 5 ) كالقن في التعلق بالرقبة إن لم يفدها السيد ، وقال في الاستيلاد منه ( 6 ) : يتعلق الأرش برقبتها بلاخلاف ، ويتخير بين البيع والفداء ، وكذا قال في الخلاف ( 7 ) ، وفي المختلف ( 8 ) عقل مما في الديات ، وفي المبسوط ( 9 ) عدم التعلق برقبتها وجنح إليه ، لأن منع من بيعها بإحباله ، ولم يبلغ حاله يتعلق الأرش بذمتها ، فصار كالمتلف لمحل الأرش فلزمه الضمان ، كما لو قتل عبده الجاني ، بخلاف ما لو أعتق عبده ثم

( 1 ) النهاية : ص 611 .

( 2 ) و ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 82 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص 470 .

( 4 ) و ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 160 .

( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 187 .

( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 138 .

( 8 ) المختلف : ج 2 ص 822 .

( 9 ) المبسوط : ج 6 ص 187 .