الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص222
يلحقه النسب .
ولا بد مع الاشتباه من شهادة أربع من النساء ذوات الخبرة بأن ذلك مبدأ خلق آدمي ، ولو مضغة ، أما النطفة فلا ، خلاف للشيخ ( 1 ) .
والفائدة ليس في استتباع الحرية ، لأنها تزول بموت الولد ، فكيف بعدم تمامه عندنا ، بل في إبطال التصرفات السابقة على الوضع بالبيع وشبهه .
ويجوز استخدامها وتزويجها ، ولا يشترط رضاها عندنا وإجارتها وعتقها ، وبيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى حيا أو ميتا على الأقرب .
قيل : وفي الجناية والرهن والإفلاس إذا علقت فيهما ، وفي العجز عن النفقة وموت قريبها ، وعلى من ينعتق عليه .
ويحتمل جوازه عند اشتراط العتق .
وفيما إذا مات مولاها والدين يستغرق تركته ، إذ لا إرث فلا نصيب لولدها الذي عتقها بعد الوفاة مستندا إليه .
ولهذا لو كان ولدها غير وارث لكونه قاتلاأو كافرا لم ينعتق .
وفي رواية عمر بن يزيد ( 2 ) عن الكاظم عليه السلام لا تباع في دين غير ثمن رقبتها ، ويحمل على حال الحياة أو على عدم استيعاب الدين التركة .
وروى أبو بصير ( 3 ) عن الصادق عليه السلام تقويمها على الولد إذا مات المولى وعليه دين ، وإن كان الولد صغيرا انتظر بلوغه ، وحمل الشيخ ( 4 ) الدين على ثمنها وقال : لو مات قبل البلوغ قضى منها الدين .
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 186 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 51 .
( 3 ) الاستبصار : باب 8 من أبواب كتاب العتق ح 5 ج 4 ص 14 الرقم 41 .
ولم نعثر عليه في الوسائل وعثرنا على مضمونه في روايتين مع تفاوت في السند ، راجع وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 4 و 5 ج 13 ص 52 .
( 4 ) النهاية : ص 547 .