پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص221

كتاب أم الولد

وهي من حملت من مولاها بحر في ملكه ، فلا يثبت في علوق الزوجة ،والموطوءة بشبهة ، وإن ملكها بعد ، وفي الخلاف ( 1 ) وموضع من المبسوط ( 2 ) يثبت إذا ملكها ، سواء كان الولد حرا أو رقا إذا ملكه فعتق ، وفي موضع آخر منه ( 3 ) شرط كون الولد حرا ، وروى ابن مارد ( 4 ) عدم الثبوت .

ولا بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجز ، ولو أدى ثبت ، ولا من العبد إذا ملكناه .

ولا يمنع تحريم الوطئ بعارض ( 5 ) ، كالصوم والحيض والرهن من نفوذ الاستيلاد .

أما التحريم بتزويج الأمة أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها فيه ، قال في المبسوط ( 6 ) : بنفوذه .

ويشكل إذا علم بالتحريم ، لتوجه الحد عليه فلا

( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 388 ، ( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 187 .

( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 186 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب الاستيلاد ح 1 ج 16 ص 105 .

( 5 ) في باقي النسخ : لعارض .

( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 189 .