الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص216
وإناثا ، والأول المختار ، والصحيحان تقية ، كما اومي إليه الحسن ( 1 ) .
أما باقي الإناث كالجدات والأخوات والأم وقرابتها فرواية ابن قيس ( 2 ) أن الوارث العصبة ، تدل على عدم إرثهم ، واختاره جماعة ، وخبر اللحمة يقتضي التوريث ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : لا ترثه النساء ، وفي المبسوط ( 4 ) لا ترث المرأة بالولاء ، إلا عتيقها أو عتيقه فنازلا ، مع أنه قال : يتقاسم الأخوة للذكر ضعف الأنثى ، وفي الخلاف ( 5 ) لا يرثه قرابة الأم ، وظاهره إرث النساء من قبل الأب .
فرع : يشترك الأب والابن في الولاء ، وقال ابن الجنيد ( 6 ) : الابن أولى .
وكذا يشترك الجد للأب والأخ من قبله ، وقال : الجد أولى ، هذا .
ولا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ، ولا اشتراطه في بيع أو غيره ، ولا نقله عن محله بوجه ، ويثبت على المدبر إجماعا ، والموصى بعتقه وفي أم الولد قولان ، فأثبته الشيخ ( 7 ) ، ونفاه ابن إدريس ( 8 ) .
وكذا في عتق القريب ، سواء ملكه بعوض أو لا ، لرواية سماعة ( 9 ) .
واحتج ابن إدريس ( 10 ) بأن الولاء للمعتق ، وبه احتج الشيخ ( 11 ) وأثبتالولاء على المكاتب مع الشرط ، وعلى المشتري نفسه مع الشرط ، ولمن تبرع
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 631 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 40 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 44 .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 631 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 95 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 285 .
( 6 ) المختلف : ج 2 ص 633 .
( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 71 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 26 .
( 9 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 15 .
( 10 ) السرائر : ج 3 ص 25 .
( 11 ) المبسوط : ج 6 ص 71 .