الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص215
ولا يحجب الزوج المنعم عن النصف ، خلافا للحلبي ( 1 ) ، ووافق في عدم حجب الزوجة ، واختلف الأصحاب في الوارث بالولاء ، ففي الخلاف ( 2 ) لا خلاف بيننا أنه العصبة دون الأولاد إذا كان المنعم امرأة ، وكأنه لم يعتد ، بخلاف الحسن ( 3 ) حيث جعل الولاء لأولادها مطلقا ، والمفيد ( 4 ) حيث خصه بالذكور .
قال الشيخ ( 5 ) : وإن كان رجلا فأولاده الذكور والإناث على الأظهر في المذهب ، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج ( 6 ) عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع ميراث مولى حمزة إلى إبنته ، ولقوله صلى الله عليه وآله ( 7 ) الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ، ولأنه أبعد من قول العامة ، وفي النهاية ( 8 ) لا يرث البنات الولاء ، لصحيحتي محمد بن قيس ( 9 ) ، وبريد ( 10 ) عن الباقر والصادق عليهما السلام ، ولأنهن لا يعقلن ، وفي المبسوط ( 11 ) لوارث المال حتى قرابة الأم ، وقال الصدوق ( 12 ) : يرثه أيضا الأولاد ذكورا
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 374 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 285 .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 632 .
( 4 ) المقنعة : ص 694 .
( 5 ) الاستبصار : ج 4 ص 173 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق ح 10 ج 17 ص 540 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 42 من أبواب كتاب العتق ح 2 ج 16 ص 47 .
( 8 ) النهاية : ص 547 .
( 9 ) وسائل الشيعة : باب 40 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 44 .
( 10 ) وسائل الشيعة : باب 40 من أبواب كتاب العتق ح 2 ج 16 ص 45 ، وفيه وفي الكتب الأربعة : ” سألت أبا جعفر عليه السلام ” .
( 11 ) المبسوط : ج 4 ص 93 .
( 12 ) المختلف : ج 2 ص 632 .