پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص213

فالوصية تأكيده ، ويجبر الشريك على أخذ القيمة ، وعلى القول الآخر يحتمل المساواة ، إذ عتق البعض سبب في التقويم ما لم يمنع مانع ، وهنا زال المانع أعني حق الوارث من التركة بالايصاء ، ويحتمل المنع ، كما لو أوصى بشراء عبد الغير وعتقه ، فإنه لا يجبر مالكه على البيع .

الثاني : لو أعتق بعض الحامل ، وقلنا بتبعية الحمل ، أو ادخله في العتق وتأخر الأداء حتى وضعت بنى على ما مر ، فعلى اعتبار الأداء يلزم بقيمة نصيب الشريك من الحمل منفصلا يوم الأداء ، لا حين سقوطه ، وعلى الآخر تقوم حبلى .

الثالث : لو ادعى الشريك صنعة تزيد بها القيمة ، فإن تعذر استعلامها حلف المعتق ، وإن كان محسنا لها فعلى الأداء يقوم صانعا ، وعلى الاعتاق يحلف المعتق على عدم سبقها .

ولو أدى القيمة ، ثم طالبه الشريك بالصنعة ، فادعى تأخرها عن الأداء حلف إن أمكن التجدد .

الرابع : لو وكل شريكه في عتق نصيبه فبادر إلى عتق ملكه ، قوم عليه نصيب الموكل ، إن لم نشرط الأداء ، وإن شرطناه فللوكيل إعتاقه ولا تقويم ، وإن بادر بعتق ما وكل فيه قوم على الموكل ، لأنه سبب .

وربما احتمل عدم التقويم ، لأن المباشر أقوى .

ولو أعتقهما دفعة فلا تقويم ، وإن أعتق نصفا شائعا منهما أمكن أن يقوم على كل واحد منهما ربع العبد ، وإن أعتق نصفا ولم ينو شيئا فالأقرب صرفه إليهما ،ويحتمل إلى نصيبه ، لأن تصرفه في ماله هو الغالب ، ويحتمل إلى نصيب الشريك ، لأنه المأذون فيه ، والبطلان ، لعدم التعيين .

الخامس : إذا كلف العبد السعي لإعسار المباشر ، انقطع بأعتاق صاحب النصيب .

ولو قلنا بأنه يسعى سعي الأحرار بطل العتق ، لأنه تحصيل الحاصل .