پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص212

تقويم ، للتدافع .

وفي العتق باللفظ ، أو بالاداء ، أو بالمراعاة ( 1 ) أوجه ، وصحيحة محمد بن قيس ( 2 ) عن الصادق عليه السلام مصرحة بالشراء ، وهو عبارة الأكثر ، فعلى هذا يقوي اعتبار الأداء .

فلو أعتق الشريك حصته صح .

وتعتبر القيمة يوم الأداء ، ولو مات العتيق قبله مات مبعضا ، ولا شئ على المباشر ، ولو وجب عليه حد قبل الأداء فكالمبعض .

ولو أيسر المباشر بعد العتق أمكن التقويم على هذا القول ، ولو اختلفا في القيمة عرض على المقومين ، فإن تعذر حلف الشريك ، لأنه ينتزع منه .

ولو قلنا : عتق بالمباشرة حلف المباشر ، لأنه غارم .

ولو أعتق اثنان دفعة قومت حصة من عداهما عليهما بالسوية ، تساويا أو اختلفا في الحصة .

ولو تداعى الشريكان العتق حلفا واستقر الرق بينهما ، وعلى القول باللفظينعتق عليهما مع يسارهما ، وحيث يسعى العبد يكون النصيب رفا حتى يؤدي ، فيعتق كالمكاتب المطلق ، وجميع السعي له ، وظاهر الأصحاب عدم وجوب السعي عليه ، فيتهايان فيتناول المعتاد كالاحتطاب ، والنادر كالالتقاط ، والنفقة والفطرة عليهما .

ولو ملك يجزيه الحر مالا لم يشاركه المولى ، كالارث والوصية وإن كان في نوبة المولى .

ولو امتنعا من المهاياة لم يجبرا .

فروع خمسة

:

الأول : لو أوصى بعتق نصيبه ونصيب شريكه ، فعلى القول بالسراية

( 1 ) في باقي النسخ : أو المرعات .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 18 من أبواب كتاب العتق ح 3 ج 16 ص 21 .