الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص211
فلا تقويم ، بل يسعى العبد ، فإن أبى لم يجبر ، وإن قصد الاضرار فكه إن كان موسرا ، وبطل العتق إن كان معسرا ، وبه ورد الخبر ( 1 ) الصحيح عن الصادق عليه السلام ، وإن كان الأشهر الفك مع الايسار ( 2 ) مطلقا ، وابن إدريس ( 3 ) أبطل العتق مع الاضرار ، لعدم التقرب ، وظاهر الرواية بخلافه ، والحلبي ( 4 ) يسعى العبد ، ولم يذكر التقويم ، وابن الجنيد ( 5 ) إن أعتق لله غير مضار تخير الشريك بين إلزامه قيمة نصيبه إن كان موسرا ، وبين استسعاء العبد .
وللسراية شرطان آخران : أحدهما : كون العتق اختياريا ، ويكفي اختيار السبب ، كالشراء والإتهاب للقزيب .
وفي التنكيل إشكال من تحريم السبب ومن تأثيره فيملكه ، فلو ورث شقصا من قريبه لم يسر عند الحليين ( 6 ) ، وقال الشيخ ( 7 ) : يسري .
وثانيهما : أن لا يتعلق بالشقص حق لازم ، كالوقف والكتابة والاستيلاد ، ترجيحا لأسبق الحقين .
وقيل : بالسراية للعموم ، والسراية إلى الرهن أقوى ، وأقوى منه التدبير ، وأقوى منهما الوصية بعتق الشقص .
ولا بد من جعل نصيب المعتق موردا للعتق أو جميع العبد ، فلو جعله نصيب الشريك لم يصح ، لامتناع كون التابع متبوعا .
ولو أعتق الشريكان دفعة فلا
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 18 من أبواب كتاب العتق ح 12 ج 16 ص 23 .
( 2 ) في باقي النسخ : اليسار .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 10 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 317 .
( 5 ) المختلف : ج 2 ص 622 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 20 ، والشرائع : ج 3 ص 112 ، والمختلف : ج 2 ص 628 ، والايضاح : ج 3 ص 497 وليس فيه اختيار قول ، والجامع للشرائع : ص 402 ، والتنقيح الرائع : ج 3 ص 451 وص 452 .
( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 68 .