الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص210
ولو أوصى بعتق شقص من عبده أو دبر شقصا منه ، ثم مات ولا يسع الثلث زيادة عن الشقص فلا سراية ، ولو وسع ففي السراية وجهان ، كما إذا أوصى بعتق شقص من عبد له فيه شريك ، ووسع الثلث نصيب الشريك ، وهنا روى أحمد بن زياد ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام تقويمه ، وعليه النهاية ( 2 ) ، خلافا للمبسوط ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) ، لزوال ملكه بموته ، والأول أثبت ، لسبق السبب على الموت .
ويظهر من فتوى السيد ابن طاوس في كتابيه ( 5 ) قصر العتق على محله وإن كان حيا ، لرواية حمزة بن حمران ( 6 ) ، وضعف طريق رواية ( 7 ) السراية ، والأصل ، والبعد عن العامة .
ولكن معظم الأصحاب على خلافه ، والأكثر على السراية في نصيب الغير إن ( 8 ) كان المعتق حيا موسرا ، بأن يملك حال العتق زيادة عن داره وخادمه ودابته وثيابه المعتادة وقوت يومه له ولعياله ، مما يسع نصيب الشريك ( 9 ) أو بعضه على الأقوى .
ولو أيسر بعد العتق فلا تقويم ، وفي النهاية ( 10 ) والخلاف ( 11 ) إن قصد القربة
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 74 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 463 .
( 2 ) النهاية : ص 616 .
( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 57 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 214 .
( 5 ) مراده كتاب البشرى وكتاب الملاذ ولا يوجد لدينا .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 64 من أبواب كتاب العتق ح 3 ج 16 ص 64 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 64 من أبواب كتاب العتق ح 1 و 2 ج 16 ص 63 .
( 8 ) في باقي النسخ : إذا .
( 9 ) في ” ق ” : شريكه .
( 10 ) النهاية : ص 542 .
( 11 ) الخلاف : ج 3 ص 365 .