الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص209
إليه ، لامتناع ملك بغير مالك أو لا ، للآية ( 1 ) وبه قال الشيخ ( 2 ) : فعلى الثاني يبطل ، وعلى الأول يبني على تعلق الدين بها ، هل يشبه تعلق الأرش بالجاني أو الرهن ؟ فعلى الأول يصح مراعى بالاداء .
التاسعة : لو نذر عتق عبده إن كان المقبل زيدا ، ونذر آخر عتق عبده إن لميكن زيدا ، ثم هلك وتعذر الاستعلام فالقرعة ، ويحتمل عدم عتق أحدهما ، لعدم العلم بشرطه ( 3 ) .
نعم لو اجتمعا لواحد أقرع قطعا .
العاشرة : لو كان للمعتق مال غائب تنجز عتق ثلث الحاضر ، ثم كلما حضر شئ عتق ثلثه ، وفي وجوب تحصيله على الوارث مع الامكان نظر فإن قلنا به ففي توقف العتق على قيض الوارث ، أو الاكتفاء بتمكنه منه نظر ، أقربه الثاني .
[ 161 ] درس
تسع : حصوله بالقرابة ، والعمى ، والجذام ، والاقعاد ، والتنكيل ، والقرعة إذ الأصل الشياع ، ولكن يسوق ( 4 ) الشرع إلى الاكمال وتقديمه على غيره عند الشيخ ( 5 ) ، وقد سبق ذلك .
والسراية والولاء ، للنقل ( 6 ) فيهما ، فمن أعتق شقصا من عبده عتق جميعه ، لقوله صلى الله عليه وآله ( 7 ) ليس لله شريك ، إلا أن يكون مرضيا ، ولا يخرج من الثلث .
( 1 ) النساء : 11 و 12 .
( 2 ) لم نعثر إلا على ما في المبسوط : ج 4 ص 23 .
( 3 ) في ” ق ” و ” ز ” : بالشرط .
( 4 ) في باقي النسخ : تشوق .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 48 .
( 6 ) في ” م ” و ” ق ” : فلنقل .
( 7 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 273 وص 274 .