الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص207
عليه السلام مصرحة بملكه ، فاضل الضريبة ، وجواز تصدقه به ، وعتقه منه ، غير أنه لا ولاء له عليه ، بل هو سائبة .
ولو ضمن العبد جريرته لم يصح ، وبذلك أفتى في النهاية ( 1 ) .
[ 160 ] درس فيه مسائل عشر الأولى : لو أوصى بعتق عبيده المستغرقين أو نجز عتقهم ، ثم ظهر دين مستغرق بطلا ، وإن فضل من العبيد أعتق ثلث الفاضل مع عدم الاجازة ، فلو كان العبيد ضعف الدين جعلوا قسمين ، وكتب رفعة للتركة وأخرى للدينفيعتق ثلث من خرج تركته ، ويباع الخارج في الدين .
ولو كان الدين ثلث العبيد كتب رقعتان للتركة وأخرى للدين .
ولا فرق بين العبد الواحد وبين الازيد .
والشيخ ( 2 ) يقول : لو أعتق عبده أو أوصى بعتقه وعليه دين ، فإن كانت قيمته ضعف الدين صح وعتق كله ، وسعى في نصفه للديان وفي ثلثه للورثة ، وإن نقصت قيمته عن الضعف بطل عتقه ، معولا على أخبار ( 3 ) صحاح ، أعرض عنها ابن إدريس ( 4 ) ، إلا أن يكون منجزا ، بناء على قاعدته فيه .
الثانية : لو أوصى بعتق عبده ، وقيمته ضعف الثلث فما زاد عتق بقدر الثلث ، كما لو كانت قيمته دون ذلك ، ونقل ابن إدريس ( 5 ) عن الشيخ : أنها
( 1 ) النهاية : ص 543 .
( 2 ) النهاية : ص 545 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 39 من أبواب أحكام الوصايا ج 13 ص 422 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 14 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 6 .