پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص205

موته له وكسبه قبل موت السيد موروث قطعا ، إن شرطنا إيقاع الصيغة منالوارث ، وإن اجتزأنا بحصول شرط النذر في العتق فإشكال ، من الشك في كون موت السيد كاشفا عن حصول الشرط ، أو أن له مدخلا في السببية .

وكذا لو وجد له ولد بين الملك والموت .

ولو علق العتق بالنذر وشبهه على فعل ، كالوطئ لزم ، فلو أخرجها عن ملكه بطل ، فلو عادت لم يعد النذر ، والخبر ( 1 ) الصحيح عن أحدهما عليهما السلام ليس فيه نذر ، بل مجرد التعليق ، وحمله الأصحاب على النذر موافقة للأصول ، وتوقف بعضهم في حلة بخروجها عن الملك ، لنفوذ النذر في ملك الغير .

ويضعف بأن قرينة الحال تخصصه بملكه وقد زال ، كما قال في الرواية : قد خرجت من ( 2 ) ملكه .

نعم لو عمم الشرط ، كقوله متى وطئتها فهي حرة لم ينحل النذر بخروجها ، فلو عادت ووطئ تحررت .

ولو نذر عتق كل عبد له قديم ، حمل على ستة أشهر فصاعدا ، ولو نقصوا عن ذلك احتمل عتق أقدمهم إن كان فيهم أقدم ، وعتق الجميع إن كانوا قد ملكوا دفعة .

وكذا كل أمة قديمة .

أما لو نذر الصدقة بماله القديم ، أو أبرأ غريمة القديم ، ففي الحمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية إشكال .

ولو مر بعاشر فقال : عبيدي أحرار أو كنت أعتقتهم فلا عبرة به إنشاء ولا إخبارا ، ما لم يقصد العتق ، أو يكن قد أعتق منهم شيئا ، فينصرف إليه وإن كان واحدا باطنا ، وفي الظاهر ، قيل : يطالب بما يصدق عليه الجمع ، كالثلاثة

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 59 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 60 .

( 2 ) في ” م ” و ” ز ” : عن .