الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص202
بأزاء المعتق ، فهو في تقدير أربعة أشياء ، فينعتق منه نصفه الذي هو الآن يساوي عشرة وقد كان يساوي خمسة ، وللورثة نصفه الذي يساوي عشرة وهو ضعف ما عتق منه .
ومنه يعلم ما لو زادت القيمة عن ذلك ، أو خلف معه شيئا آخر ، وعندهما ( 1 ) لا عبرة بالزيادة أصلا .
ولو نقصت قيمته عند الوفاة كأن عادت إلى خمسة ، فعنده ( 2 ) لا يتغير الحكملو لم يكن سواه ، وإن كان له مال غيره اعتبر ضعف قيمته الآن ، وعندهما يلزم الدور ، لأن التركة معتبرة بالوفاة فلا يحصل للوارث ضعف ما عتق ، لأن المعتق منه ثلاثة ، وهو يساوي آن الاعتاق ثلاثة وثلثا ، فيجب أن يكون لهم ضعفها عند الوفاة ، وهو متعذر فينقص العتق عن الثلث .
وكلما فرض عتق كان للوارث ضعفه ، فيكثر نصيب الوارث بقلة المعتق ، ويكثر المعتق بقلة النصيب فيقل النصيب وهكذا ، فنقول : عتق منه شئ عاد إلى نصف شئ ، فيبقى العبد في تقدير خمسة إلا نصف شئ يعدل ضعف ما عتق ، فتكون الخمسة إلا نصف شئ يعدل شيئين ، أجبر وقابل تصير خمسة كاملة تعدل شيئين ونصفا ، فالشئ اثنان ، وقد عاد إلى نصف شئ فيكون واحدا ، وذلك خمس العبد الآن ، وقد كانت قيمته آن الاعتاق إثنين ، وقد بقي للورثة أربعة أخماسه ، وذلك يساوي أربعة الآن ، وهو ضعف قيمة الجزء المعتق منه يوم الاعتاق .
[ 159 ] درسروى إسحاق بن عمار ( 3 ) عن الصادق عليه السلام فيمن أعتق عبده
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 629 ، والمبسوط : ج 6 ص 64 .
( 2 ) المختلف : ج 2 ص 631 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب كتاب العتق ح 2 ج 16 ص 15 .