الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص201
ولا يحكم بحريته ، إلا بالصيغة وإن طالت المدة .
والكسب – عند الشيخ في المبسوط – ( 1 ) للعتيق ، لاستقرار سبب العتق بالوفاة فكأنه كاشف ، قال : ولا يملكه إلا بعد العتق وقبله يكون أحق به ، ورده الفاضلان ( 2 ) بتبعية الكسب للملك ، وقبل العتق مملوك للوارث ، وللشيخ أن يمنع ملك الوارث ، للآية ( 3 ) .
قاعدة : الاعتبار بقيمة الموصى بعتقه عند الوفاة .
وبالمنجز في المرض حين الاعتاق عند الشيخ ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) ، والفاضل ( 6 ) تارة يقول بقولهما ، وتارة يساوي بين المنجز والمؤخر .
والاعتبار في التركة بأقل الأمرين من الوفاة وقبض الوارث ، فلو زادت قيمة المعتق عند الوفاة – فهي عند الفاضل ( 7 ) بمثابة الكسب ، فإن خلف ضعف قيمته الأولى – فصاعدا عتق كله ، لأن الزيادة في الحرية غير محسوبة من التركة ، وإن نقص ماله أو لم يخلف سواه ، حسب نصاب الرقية من التركة فيكثر فيقل المعتق ، فيكثر الرق ، فتزيد التركة ، فيكثر المعتق ، وذلك دور .
ولو كانت قيمته عشرة وقت العتق فصارت عند الوفاة إلى عشرين ولميخلف سواه ، قلنا عتق منه شئ وله من زيادة القيمة شئ ، وللورثة شيئان
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 63 .
( 2 ) المختلف : ج 2 ص 630 ، والشرائع : ج 3 ص 109 وص 110 .
( 3 ) النساء : 11 و 12 .
( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 64 .
( 5 ) المختلف : ج 2 ص 629 .
( 6 ) القواعد : ج 2 ص 101 ، والتحرير : ج 2 ص 80 .
( 7 ) المختلف : ج 2 ص 629 .