الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص199
ولو تنافى العدد والقيمة ، مثل ستة قيمة واحد ألف واثنين ألف وثلاثة ألف ، اعتبرت القيمة عند الشيخ ( 1 ) ، ولم لم يكن للعدد ثلث وأمكن التعديل بالقيمة ، كخمسة قيمة واحد ألف واثنين ألف واثنين أيضا ألف اعتبرت القيمة ، ولو لم يمكن التعديل بها ، مثل أن يكون قيمة واحد ألفا واثنين ألفا واثنين ثلاثة ألف أمكن تجزئتهم ثلاثة أجزاء ، فيجعل الواحد جزء ، ويضم إلىالخسيسين أقل من النفيسين قيمة ، فيجعلان جزء ويبقى الأرفع جزاء .
ويمكن كتابة خمس رقاع هنا وفي الذي قبله وهو قوي .
وفي تعدي التجربة إلى أربعة أجزاء في نحو الثمانية ، أو خمسة أجزاء في العشرة ، أو الإفراد نظر ، من قربة إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وآله ، ومن عدم الاكتفاء به ، إذ لا بد من إعادة القرعة .
وربما قيل : بالافراد في جميع الصور ، لأن كل عبد يمكن تعلق العتق به وعدمه ، فإذا جعل اثنان جزء أمكن أن يكون قد ضمنا ما يتعلق به العتق إلى غيره ، وقال المحقق ( 2 ) : يعين الوارث ، والقرعة على الندب ، والرواية ( 3 ) حكاية ( 4 ) حال .
[ 158 ] درس لو اشترى أمة بكرا نسيئة إلى سنة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها ، وأحبلها ومات ولا تركة ، ففي صحيحة أبي بصير ( 5 ) ترد رقا وحملها كهيئتها ، وعليها كثير من الأصحاب ، وحملها الفاضل ( 6 ) على وقوع العتق في مرض الموت ،
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 59 .
( 2 ) نكت النهاية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 658 .
( 3 ) في باقي النسخ : والروايات .
( 4 ) في ” م ” : حكايات .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 71 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 582 .
( 6 ) التحرير : ج 2 ص 80 .