پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص198

اللفظ مع القصد .

ولو قال للمسمى بحر أنت حر وقصد الإخبار أو الانشاء فذانك ، وإنجهل قصده بموت أو جنون ففي الحكم بالحرية إشكال ، من الشك في السبب ، ومن قضية الظاهر .

أما التعيين لفظا أو نية ففيه خلاف ، فإن لم نشرطه وقال أحد عبيدي حر عين من شاء .

ولو مات أقرع ، وقيل : بالقرعة وإن كان حيا .

ويشكل بأنها لاستخراج ما هو معين في نفسه ، لا لتحصيل التعيين ، فيحتمل تعيين الوارث مع الموت .

ولو عدل المعتق عمن عينه لم يقبل ولم ينعتق الثاني ، لأنه لم يبق محل للعتق ، بخلاف ما لو أعتق معينا واشتبه فعين ، ثم عدل فإنهما ينعتقان .

ولو أعتق المريض عبيده المستغرقة أو ثلثهم أو أوصى استخرج بالقرعة على القولين ، ولا يجوز الشيوع .

ولو نص عليه فوجهان ، من بناء العتق على السراية ، ووجوب العمل بقصده .

والمروي في القرعة عن النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) ، وعن علي عليه السلام ( 2 ) ، والصادق عليه السلام ( 3 ) تجزئتهم ثلاثة أجزاء ، فحينئذ يقرعبكتابة أسماء العبيد ، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة ، وإلا أخرج رقعتين .

ويجوز كتابة الحرية في رقعة ، والرقية في رقعتين ، ويخرج على أسمائهم فإن تساوت القيمة – وللعدد ثلث صحيح – فذاك ، وكذا إن اختلفت وأمكن التعديل بالعدد ، مثل أن يكون العدد ستة ، وكل اثنين يساويان ألفا ، إلا أن أحدهما يساوي أكثر من الآخر .

( 1 ) سنن البيهقي : ج 10 ص 285 ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 65 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 65 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 65 من أبواب كتاب العتق ح 2 ج 16 ص 65 .