الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص197
المالك ، إلا في السراية .
ولو علق العتق بالملك فلغو ، إلا أن يجعله نذرا أو عهدا أو يمينا ، وحينئذ إن قال لله علي إعتاقه إن ملكته ، فلا بد من صيغة ، وإن قال لله علي أنه حر إن ملكته ، ففي افتقاره إلى الصيغة نظر ، من تصريح الرواية ( 1 ) بالعتق ، وقطع المحقق ( 2 ) بافتقاره إلى الصيغة لئلا يقع العتق في غير ملك .
ويضعف بالاكتفاء بالملك الضمني ، كملك القريب آنا ثم يعتق .
ولو أجاز المالك عتق الفضولي فالمشهور البطلان ، وقول ابن أبي ليلى ( 3 ) يقوم على المعتق الموسر الأجنبي ، مزيف .
ولو أعتق رقيق من له عليه ولاية لم يصح ، إلا مع المصلحة أو التقويم بمعنى البيع ، ويحتمل الصحة ويكون ضامنا للقيمة ، كعتق البائع ذي الخيار ، وفي النهاية ( 4 ) أطلق صحة عتق عبد الابن من أبيه ، وبه رواية ( 5 ) رجالها زيدية عن زيد يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله .
ولا مع التعليق ، كقوله أنت حر إن فعلت أو إذا طلعت الشمس ، إلا في التدبير المعلق بالوفاة وما قلنا ( 6 ) من النذر ، والعبارة عن الجملة أنت أو ذاتك أو جملتك أو بدنك أو جسدك لا يدك ورأسك .
ولو أتى بصيغة النداء مثل يا حر فإن لم يقصد الانشاء أو اشتبه فلا حرية ، وإن قصد الانشاء ففيه إشكال ، من بعده عن شبه الانشاء ، ومن صلاحية
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 2 ج 15 ص 291 .
( 2 ) نكت النهاية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 659 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) النهاية : ص 545 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 67 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 66 .
( 6 ) في باقي النسخ : وما قلناه .