الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص196
أما العتق فعبارته الصريحة التحرير .
وكذا الاعتاق على الأقوى ، مثل أنت حر أو عتيق أو معتق .
ولا عبرة بالكناية ، مثل فككت رقبتك أو رقك أو أنت سائبة أو طالق أو لا سبيل لي عليك أو أنت مولاي أو إبني وإن كان أسن منه ، سواء قصد العتق ، أو لا .
وإشارة الأخرس كافية .
وكذا كتابته مع القرينة .
[ 157 ] درس لا بد من صدور العتق من بالغ ، عاقل ، مختار ، قاصد ، جائز التصرف ،متقرب إلى الله تعالى ، مالك ، غير معلق على شرط أو صفة ، معبر بما يصدق على الجملة بصيغة الانشاء .
فلا يقع من الصبي لدون العشر ، وفي العشر قولان ، ولا من المجنون ، والمكره ، والناسي ، والغافل ، والسكران ، ولا من السفيه ، والمفلس بعد الحجر عليه ، ولا من المريض إذا اغترق دينه تركته أو زاد عن الثلث ، إلا مع إجازة الغرماء والورثة .
وفي الاكتفاء بإجازة الغرماء في الصورة الأولى وجهان ، من أن المنع من العتق لحقهم ، ومن عود المال إلى الوارث ، هذا إن تضمن الاجازة إبراء الميت من قيمة المعتق التي تعلق بها الدين ، وإلا لم يعتبر إجازتهم ، لأن حط الميت في أداء دينه أولى من تحصيل العتق ، وفيه بحث .
ولو كان عتق مملوك السفيه أولى وأجازه الولي أمكن الصحة .
ولا من غير المتقرب إلى الله تعالى سواء قصد الثناء ، أو دفع الضرر ، أو لم يقصد شيئا .
وفي الكافر أوجه ، ثالثها الصحة إن كان كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ، والبطلان إن كان كفره ( 1 ) بجحد الخالق ، وهو قريب .
ولا من غير
( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في ” م ” و ” ق ” .