الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص195
فرق بين سبي المؤمن والمخالف والكافر .
ولو اشترى من الكافر قريبه جاز وإن كان ممن ينعتق عليه ، ويكون استنقاذ ، إلا شراء من جانب المشتري ، فلا يثبت فيه خيار المجلس والحيوان ،والأقرب أن له رده بالعيب وأخذ الأرش .
واللقيط في دار الحرب رق ، إذا لم يكن فيها مسلم .
وكل من أقر بالرقية من البالغين العقلاء رق ، ولو أنكر بعد ذلك لم يلتفت إليه ، ولو كان معلوم الحرية أو ادعاها من قبل لغا إقراره .
وإذا بيع العبد في الاسواق لم يقبل دعواه الحرية ، إلا ببينة عملا بالظاهر ، أما مجرد اليد عليه فغير كاف فيقبل دعواه حرية الأصل ، لا عروض الحرية ، إلا ببينة .
ويستقر ملك الرجل على كل أحد ، سوى العمودين ، وكل أنثى محرمة عليه نسبا ورضاعة فإنهم ينعتقون في الحال ، بعد فرض ملكهم آنا ، وظاهر ابن إدريس ( 1 ) وجماعة أنه لا يشترط هذا الآن ، وعلل ابن إدريس ( 2 ) بأنه لا يملكهم .
ولا يعتق على المرأة سوى العمودين ، وفي الخنثى نظر ، من الشك في الذكورية وإمكانها ، والأقرب أنها كالمرأة فلا ينعتق عليها سوى العمودين .
ولو ملكها الرجل وهي من المحارم غير العمودين فالاشكال أقوى .
ولا ينعتق غيرهم من الأقارب كالأخ وابنه والعم والخال .
نعم يستحبإعتاقهم .
ولا فرق بين الملك القهري والاختياري ، ولا بين الكل والبعض فيقوم عليه إن ملكه مختارا على الأقوى .
ولا حكم لقرابة الزنا فيملك ولده من الزنا على قول قوي ، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع ( 3 ) .
( 1 ) و ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 7 .
( 3 ) في ” م ” : الفرع .