پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص188

ولو اشترى الطعام من المسكين ودفعه إلى غيره أجزأ ، وإن كره ، فعلى هذا يمكن تأدي وظائف الكفارة بمد واحد .

والمستحق ، هو الذي لا يملك مؤنة السنة من المؤمنين ، وإن كانوا فساقا ، وجوز بعض الأصحاب إعطاء المخالف ، لا الناصب ولا الكافر .

ولو تبين الدافع ( 1 ) غير مستحق ، وتعذر الرد أجزاء إن اجتهد ، إلا أن يكون عبده .

وأما الكسوة ، فالواجب مسماها ولو إزارا أو رداء ( 2 ) أو سراويل ، ولا تجزي المنطقة والنعل ولا الدرع .

ويكفي ما يواري الصغير وإن كانوا منفردين .

ولو تعذرت العشرة كرر على الممكن في الأيام على احتمال .

ويشكل بأنه يؤدي إلى أن يكسي عشرة أثواب ، وذلك بعيد .

ولو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالاشبه عدم الإجزاء .

وأوجب جماعة ثوبين مع القدرة وثوبا مع العجز ، واحتاط ابن الجنيد ( 3 ) بأن يكسو المرأة ما يتم صلاتها فيه كالدرع والخمار ، ويجزي الغسيل ، إلا أن يصيرسحيقا ( 4 ) أو يتخرق .

وجنسه القطن والكتاب والصوف والحرير للنساء .

وفي إجزائه للرجال عندي احتمال ، ويجزي الفرو والجلد المعتاد لبسه ، وكذا القنب والشعر المعتاد لبسه .

ويجب فيهم ما يجب في المطعمين .

ولو ( 5 ) كانوا واجبي النفقة والمكفر فقير ،

( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في ” م ” .

( 2 ) في ” م ” : ورداء .

( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 666 .

( 4 ) في الأصل و ” ق ” : سخيفا .

( 5 ) في باقي النسخ : وإن كانوا .