الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص188
ولو اشترى الطعام من المسكين ودفعه إلى غيره أجزأ ، وإن كره ، فعلى هذا يمكن تأدي وظائف الكفارة بمد واحد .
والمستحق ، هو الذي لا يملك مؤنة السنة من المؤمنين ، وإن كانوا فساقا ، وجوز بعض الأصحاب إعطاء المخالف ، لا الناصب ولا الكافر .
ولو تبين الدافع ( 1 ) غير مستحق ، وتعذر الرد أجزاء إن اجتهد ، إلا أن يكون عبده .
وأما الكسوة ، فالواجب مسماها ولو إزارا أو رداء ( 2 ) أو سراويل ، ولا تجزي المنطقة والنعل ولا الدرع .
ويكفي ما يواري الصغير وإن كانوا منفردين .
ولو تعذرت العشرة كرر على الممكن في الأيام على احتمال .
ويشكل بأنه يؤدي إلى أن يكسي عشرة أثواب ، وذلك بعيد .
ولو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالاشبه عدم الإجزاء .
وأوجب جماعة ثوبين مع القدرة وثوبا مع العجز ، واحتاط ابن الجنيد ( 3 ) بأن يكسو المرأة ما يتم صلاتها فيه كالدرع والخمار ، ويجزي الغسيل ، إلا أن يصيرسحيقا ( 4 ) أو يتخرق .
وجنسه القطن والكتاب والصوف والحرير للنساء .
وفي إجزائه للرجال عندي احتمال ، ويجزي الفرو والجلد المعتاد لبسه ، وكذا القنب والشعر المعتاد لبسه .
ويجب فيهم ما يجب في المطعمين .
ولو ( 5 ) كانوا واجبي النفقة والمكفر فقير ،
( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في ” م ” .
( 2 ) في ” م ” : ورداء .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 666 .
( 4 ) في الأصل و ” ق ” : سخيفا .
( 5 ) في باقي النسخ : وإن كانوا .