الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص185
وإن شك لم يجز .
ويجزي المريض والمجروح مع استقرار الحياة .
[ 156 ] درس إذا انتقل فرض الكفر إلى الصوم ، وجب على الحر شهران متتابعان في الظهار والقتل ، وعلى العبد شهر متتابع على ما سبق .
والسفر الضروري أو الواجب عذر إذا فجأه ، ولو سبق علمه به لم يعذر .
وكذا خوف الحامل والمرضع على أنفسهما .
ولو خافتا على الولد فالأقرب أنهعذر ، وللشيخ ( 1 ) فيه قولان ، وكذا ( 2 ) فيمن ضرب حتى أفطر ، وقطع ( 3 ) بأن من وجر الماء في حلقه معذور ، والوجه المساواة ( 4 ) .
والمحبوس يتوخى ، فلو اتفق في أثناء الأول صوم قاطع للتتابع ( 5 ) ولما يعلم فهو معذور .
ويكفي الهلالي إذا شرع من أوله ، وإلا فالعدد ، وقيل : يتم بقدر الفائت .
وتجب نية الكفارة المعينة ، ولا تجب نية المتابعة .
ولو وطئ المظاهر ليلا وجبت الأخرى ( 6 ) ، ولم ينقطع تتابع الأولى على الأقوى .
ولو وطئ في أثناء الاطعام بنى وإن وجبت عليه أخرى ، وقال الشيخ ( 7 ) : يستأنف الكفارتين إذا تعمد الوطئ ليلا أو نهارا ، محتجا بالاجماع ،
( 1 ) فقد أفتى الشيخ في الخلاف بأنه لا يقطع التتابع ، وفي المبسوط بأنه يقطع التتابع ، راجع الخلاف : ج 3 ص 24 ، والمبسوط ج 5 ص 172 .
( 2 ) فقد أفتى الشيخ في الخلاف بأن هذا الضرب ليس بمفطر ولا يقطع التتابع ، وفي المبسوط بأنه مفطر ويقطع التتابع ، راجع الخلاف : ج 3 ص 24 والمبسوط : ج 5 ص 172 .
( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 24 والمبسوط ج 5 ص 172 .
( 4 ) في باقي النسخ : المساواة في العذر .
( 5 ) في ” م ” و ” ق ” : التتابع .
( 6 ) في باقي النسخ : أخرى .
( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 17 .