پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص184

ولو أمر المالك بالعتق عن الآمر بعوض أو غيره أجزأ ، والنية هنا من الوكيل .

وفي وقت الملك الضمني هنا تردد ، هل هو بالشروع في الاعتاق ، أو بتمام الاعتاق بملكه آنا ثم يعتق ، أو يتبين بالاعتاق أنه ملكه بالامر : ؟ ومثار هذا قول النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) : لا عتق إلا فيما يملك ( 2 ) .

وطرد البحث في ملك الضيف الطعام بالأخذ فله إطعام غيره ، أو بالوضع في الفم ، أو بالمضغ ، أو الازدراد ، ولا ضرورة هنا إلى الملك ، إذ يكفي إباحة التناول .

السابع : النية ، ويعتبر فيها الوجه والقربة ، وفي اعتبار التعيين خلاف ، أقربه اعتباره ، سواء تعددت الكفارات أم لا ، تغاير الجنس ، أم لا .

ويجزي نية المتبرع عن الميت إن كان وارثا ، وقد تقدم الخلاف في غيره وفي الحي .

الثامن : إباحة سبب العتق ، فلو نكل به ناويا التكفير عتق ولم يجز .

وشرط بعضهم الحرية ، فلو كفر العبد بالعتق لم يجز ، وإن أذن المولى ، أما لأنه كفر بما لم يجب عليه ، وأما لعدم تقدير الملك فيه .

وكذا لو كفر المولى عنه .

التاسع : يتخير العتق ، فلا يجزي التدبير وإن نوى به التكفير .

وأبعد منه الاستيلاد ، لبعد القصد إليه .

ويجزي الآبق والضال ما لم يعلم موته ، لرواية أبي هاشم الجعفري ( 3 ) ، وفي الخلاف ( 4 ) لا يجزي ، إلا أن يعلم حياته ، وفي المختلف ( 5 ) إن ظن الحياة أجزأ ،

( 1 ) عوالي اللئالي : ج 2 باب العتق ح 4 ص 299 وفيه لا عتق إلا في ملك نقلا عن الكافي : ج 6 باب لا عتق إلا بعد ملك ص 179 ولفظ الحديث لا عتق إلا بعد ملك .

( 2 ) في ” ق ” : في ملك .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 48 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 52 .

( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 20 .

( 5 ) المختلف : ج 2 ص 604 .