الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص182
ابن محبوب ( 1 ) في مكاتبة الرضا عليه السلام وفيها أن الشيخ وذا ( 2 ) الزمانة كالصغير ، وتحمل على الندب .
وإسلام الأخرس بالاشارة ، والمسبي بانفراد المسلم به ، وإسلام المراهق معتبر في التفرقة بينه وبين أهله ، لا في الإجزاء وغيره من أحكام الاسلام .
ويجزي ولد الزنا على الأقرب ، ومنعه المرتضى ( 3 ) ناقلا للاجماع .
فرع : يتحقق إسلام ولد الزنا بالمباشرة ، بعد البلوغ .
وتبعية السابي .
وفي تحققه بسبب الولادة من المسلم نظر ، من انتفائه عنه شرعا ، ومن تولده عنه حقيقة ، فلا يقصر عن السابي .
الثاني : سلامتها من عيب يوجب العتق ، كالعمى والاقعاد والجذام والتنكيل لا غير ، وقال ابن الجنيد ( 4 ) : لا يجزي الخصي والأصم والأخرس ، وهونادر .
الثالث : سلامتها من تعلق حق آخر ، ففي الجاني عمدا أو خطأ قولان ، أقربهما المراعاة بالخروج عن عهدة الجناية ، وكذا في المدبر ، لضعف التعلق وتعجيل العتق ، وفي النهاية ( 5 ) لا يجزي ، لصحيحة الحلبي ( 6 ) عن الصادق عليه السلام .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 17 .
( 2 ) في ” م ” و ” ق ” : وذو .
( 3 ) الانتصار : ص 166 .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 670 .
( 5 ) النهاية : ص 569 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 558 .