الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص181
فلا .
ولو طلب منه النقد صبر .
وفي المظاهر وجهان ، أقربهما الانتقال إلى الصوم .
والمديون المستوعب معسر ، ولو تكلف العتق أجزأه ، إلا مع مطالبة الديان .
والعبرة بالقدرة حال العتق ، لا حال الوجوب .
ولو عجز فشرع في الصوم بلحظة ثم قدر استحب العود .
وكذا لو شرع في الاطعام ثم قدر على الصيام أو العتق ، وقال ابن الجنيد ( 1 ) : لو أيسر قبل صوم أكثر من شهر وجب العتق ، لصحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام ، ويعارضها صحيحته ( 3 ) أيضا ، فتحمل على الندب .
ولو بذل له رقبة فالظاهر عدم وجوب القبول ، للمنة .
ويعتبر في الصحة أمور تسعة : الأول : الايمان ، وهو الشهادتان في القتل إجماعا ، وفي غيره على الأقوى ، وفي الخلاف ( 4 ) يجزي الكافر ، ويجزي المتولد من مسلم إذا انفصل .
وفي حسنة معمر بن يحيى ( 5 ) عن الصادق عليه السلام كل العتق يجوز فيه المولود ، إلا في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ، يعني مقرة قد بلغت الحنث ، ومثله رواية الحسين بن سعيد ( 6 ) والحنث الطاعة والمعصية ، وعليها ابن الجنيد ( 7 ) وقال : لو أعتق صغيرا في غير كفارة القتل قام به حتى يستغني عنه ، لصحيحة
( 1 ) لم نعثر على من حكاه عن ابن جنيد في من تقدم على الشهيد الأول ، وحكاه الشهيد الثاني والفاضل الهندي عن ابن جنيد ، راجع مسالك الافهام : ج 2 ص 100 س 33 ، وكشف اللثام : ج 2 ص 246 س 33 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 553 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 553 .
( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 18 مسألة 27 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الكفارات ح 6 ج 15 ص 556 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب الكفارات ح 6 ج 15 ص 557 .
( 7 ) المختلف : ج 2 ص 667 .