پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص179

صائما ، لرواية ( 1 ) مقطوعة واستحبه ابن إدريس ( 2 ) .

وفي إلحاق العامد به أو الناسي أو السكران تردد ، وقوى الفاضل ( 3 ) عدمه .

ولا يلحق بذلك ناسي غيرالعشاء بالنوم قطعا .

ولو أفطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة ، لتعينه ، وعدمه ، لتوهم أنه كفارة ، ولا كفارة فيها .

ولو سافر فيه فالأقرب الافطار والقضاء .

وكذا لو مرض أو حاضت المرأة ، مع احتمال عدم الوجوب فيهما ، وفي السفر الضروري ، لعدم قبول المكلف للصوم .

وكذا لو وافق العيد أو التشريق .

ولو وافق صوما معينا فالأقرب التداخل ، مع احتمال قضائه .

ومن ضرب مملوكه فوق الحد كفر بعتقه عند الشيخ ( 4 ) والقاضي ( 5 ) ، وأنكره ابن إدريس ( 6 ) ، واستحبه ( 7 ) جماعة .

ولو قتله فكفارته كغيره ، وقال الشيخ ( 8 ) : هي مخيرة ، لرواية أبي بصير ( 9 ) .

وروي ( 10 ) عن الصادق عليه السلام أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب ( 11 ) ، وكفارة المجلس قراءة

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 155 .

( 2 ) السرائر : ج 3 ص 77 .

( 3 ) التحرير : ج 2 ص 110 .

( 4 ) و ( 8 ) النهاية : ص 573 .

( 5 ) المهذب : ج 2 ص 424 .

( 6 ) السرائر : ج 3 ص 78 – 79 .

( 7 ) في ” م ” : واستحسنه .

( 9 ) التهذيب : ح 18 ج 8 ص 324 .

( 10 ) وسائل الشيعة : باب 33 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 584 .

( 11 ) وسائل الشيعة : باب 32 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 583 .