پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص178

وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب كبيرة عند الشيخ ( 1 ) ، والرواية ( 2 ) به ضعيفة .

والأقرب عدم الفرق بين الكل والبعض ، والجز والحلق والاحراق .

ويحتمل إلحاق الجز في غير المصاب به بطريق الأولى .

ولو نتفته في المصاب فكفارة يمين وإن كان بعضه .

وكذا خدش وجهها في المصاب ، وشق الرجل ثوبه لموت ولده ، أو زوجته خاصة ، وإن كانت متعة ، أما الأمة فلا .

ولا كفارة في شق المرأة الثوب ، وحرمة ابن إدريس ( 3 ) مطلقا على الرجل والمرأة ، واستحب الكفارة على الرجل ، وجوز الشيخان ( 4 ) شق الثوب في موت الأب والأخ .

وفي رواية حنان ( 5 ) لا بأس بشق الجيب على القريب ، وشق المرأة على زوجها .

ولو تزوج في العدة أو بذات البعل فارق ، وكفر بخمسة أصيع دقيقا ، وقال المرتضى ( 6 ) في ذات البعل : يتصدق بخمسة دراهم ، لرواية أبي بصير ( 7 ) عن الصادق عليه السلام ، وابن ( 8 ) إدريس ( 9 ) يستحب الكفارة .

وقال الشيخ ( 10 ) : لو نام عن العشاء حتى ينتصف الليل قضاها ، وأصبح

( 1 ) النهاية : ص 573 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 582 .

( 3 ) السرائر : ج 3 ص 78 .

( 4 ) النهاية : ص 573 ، المقنعة : ص 573 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 582 .

( 6 ) الانتصار : ص 166 .

( 7 ) وسائل الشيعة : باب 36 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 585 .

( 8 ) في باقي النسخ : وقال ابن .

( 9 ) السرائر : ج 3 ص 77 .

( 10 ) النهاية : ص 572 .