الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص178
وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب كبيرة عند الشيخ ( 1 ) ، والرواية ( 2 ) به ضعيفة .
والأقرب عدم الفرق بين الكل والبعض ، والجز والحلق والاحراق .
ويحتمل إلحاق الجز في غير المصاب به بطريق الأولى .
ولو نتفته في المصاب فكفارة يمين وإن كان بعضه .
وكذا خدش وجهها في المصاب ، وشق الرجل ثوبه لموت ولده ، أو زوجته خاصة ، وإن كانت متعة ، أما الأمة فلا .
ولا كفارة في شق المرأة الثوب ، وحرمة ابن إدريس ( 3 ) مطلقا على الرجل والمرأة ، واستحب الكفارة على الرجل ، وجوز الشيخان ( 4 ) شق الثوب في موت الأب والأخ .
وفي رواية حنان ( 5 ) لا بأس بشق الجيب على القريب ، وشق المرأة على زوجها .
ولو تزوج في العدة أو بذات البعل فارق ، وكفر بخمسة أصيع دقيقا ، وقال المرتضى ( 6 ) في ذات البعل : يتصدق بخمسة دراهم ، لرواية أبي بصير ( 7 ) عن الصادق عليه السلام ، وابن ( 8 ) إدريس ( 9 ) يستحب الكفارة .
وقال الشيخ ( 10 ) : لو نام عن العشاء حتى ينتصف الليل قضاها ، وأصبح
( 1 ) النهاية : ص 573 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 582 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 78 .
( 4 ) النهاية : ص 573 ، المقنعة : ص 573 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 582 .
( 6 ) الانتصار : ص 166 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 36 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 585 .
( 8 ) في باقي النسخ : وقال ابن .
( 9 ) السرائر : ج 3 ص 77 .
( 10 ) النهاية : ص 572 .