پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص177

كتاب الكفارات

لا تجب الكفارة قبل الحنث في اليمين ولا تجزي ، ولا في الحلف على الممتنع ، وهي في اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مدا وكسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات .

وفي الايلاء كذلك .

وفي الظهار وقتل الخطأ ، العتق ، ثم الصيام شهرين متتابعين ، ثم إطعام ستين مسكينا ، وقال سلار ( 1 ) كفارة القتل مخيرة ، وهو ظاهر شيخه ( 2 ) .

وتدفعه الآية ( 3 ) ، وصحيحة عبد الله بن سنان ( 4 ) عن الصادق عليه السلام .

وفي كفارة خلف النذر والعهد خلاف ، وكونها كبيرة مخيرة أولى ، لصحيحة عبد الملك ( 5 ) عنه عليه السلام في النذر ، ورواية أبي بصير ( 6 ) في العهد ، وقال الصدوق ( 7 ) : كفارة النذر كاليمين ، لحسنة ( 8 ) الحلبي ( 9 ) ، وحملت على العجز ، وهو حسن .

( 1 ) المراسم : ص 187 .

( 2 ) المقنعة : ص 569 .

( 3 ) النساء : 92 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 559 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 23 من أبواب الكفارات ح 7 ج 15 ص 574 .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 576 .

( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 367 .

( 8 ) في ” ق ” : لرواية .

( 9 ) وسائل الشيعة : باب 23 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 574 .