الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص172
يسري إلى الولد ، وهو قول ابن الجنيد ( 1 ) ، لرواية عيسى بن عطية ( 2 ) عن الباقر عليه السلام ، والسند ضعيف .
والفاكهة إسم لما يتفكه به حتى الاترج والنبق واللوز ، واشترط بعضهمالرطوبة فلا يحنث باليابس ، كالزبيب والرمان والرطب فاكهة ، وحب الصنوبر والبطيخ بقسميه ، بخلاف الزيتون والبطم وحب الآس .
وأما الخيار والقثاء والقرع والباذنجان فمن الخضر .
والآدم ما يضاف إلى الخبز ، مرقة أو دهنا أو جامدا ، كالجبن والعدس والتمر والملح .
والطعام القوت والآدم والحلوا ، مايعا أو جامدا ، لا للماء على الأقرب ، وقوله تعالى : ” ومن لم يطعمه فإنه مني ” ( 3 ) ، محمول على الذوق .
واللحم لا يتناول الشحم والمخ والدماغ والكبد والطحال والكرش والمصران ، والقلب على الأقوى ، والألية .
أما شحم الظهر أو الجنب أو ما في تضاعيف اللحم ، فيحتمل إلحاقه باللحم ، وكذا الرأس والكراع .
والمال اسم للعين والدين والزكوي وغيره ، والمدبر والمستولدة والمكاتب المشروط ، دون حق الشفعة والاستطراق .
أما المنافع كالسكنى وخدمة العبد ففيها وجهان .
والمالية قوية ، ولهذا تصرف في الدين ، أما منفعة نفسه فلا .
والضرب يصرف إلى الآلة المعتادة ، وقيل يجزي الضغث ، وهو حسن معالتضرر .
والعفو في الأمور الدنيوية أولى .
والكفالة والضمان والحوالة متغايرة .
والعقد إسم للصحيح مع الايجاب والقبول ، والتسري وطئ الأمة ، وإن أكسل أو لم يحذرها على الأقرب .
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 650 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 37 من أبواب كتاب الأيمان ح 1 ج 16 ص 171 .
( 3 ) البقرة : 249 .