پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص172

يسري إلى الولد ، وهو قول ابن الجنيد ( 1 ) ، لرواية عيسى بن عطية ( 2 ) عن الباقر عليه السلام ، والسند ضعيف .

والفاكهة إسم لما يتفكه به حتى الاترج والنبق واللوز ، واشترط بعضهمالرطوبة فلا يحنث باليابس ، كالزبيب والرمان والرطب فاكهة ، وحب الصنوبر والبطيخ بقسميه ، بخلاف الزيتون والبطم وحب الآس .

وأما الخيار والقثاء والقرع والباذنجان فمن الخضر .

والآدم ما يضاف إلى الخبز ، مرقة أو دهنا أو جامدا ، كالجبن والعدس والتمر والملح .

والطعام القوت والآدم والحلوا ، مايعا أو جامدا ، لا للماء على الأقرب ، وقوله تعالى : ” ومن لم يطعمه فإنه مني ” ( 3 ) ، محمول على الذوق .

واللحم لا يتناول الشحم والمخ والدماغ والكبد والطحال والكرش والمصران ، والقلب على الأقوى ، والألية .

أما شحم الظهر أو الجنب أو ما في تضاعيف اللحم ، فيحتمل إلحاقه باللحم ، وكذا الرأس والكراع .

والمال اسم للعين والدين والزكوي وغيره ، والمدبر والمستولدة والمكاتب المشروط ، دون حق الشفعة والاستطراق .

أما المنافع كالسكنى وخدمة العبد ففيها وجهان .

والمالية قوية ، ولهذا تصرف في الدين ، أما منفعة نفسه فلا .

والضرب يصرف إلى الآلة المعتادة ، وقيل يجزي الضغث ، وهو حسن معالتضرر .

والعفو في الأمور الدنيوية أولى .

والكفالة والضمان والحوالة متغايرة .

والعقد إسم للصحيح مع الايجاب والقبول ، والتسري وطئ الأمة ، وإن أكسل أو لم يحذرها على الأقرب .

( 1 ) المختلف : ج 2 ص 650 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 37 من أبواب كتاب الأيمان ح 1 ج 16 ص 171 .

( 3 ) البقرة : 249 .