الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص171
بالآخر قضية للواو ، فلو قال لا أكلت الخبز واللحم والفاكهة أو لآكلنها ، فلا حنث إلا بالثلاثة ، ولا بر إلا بها ، وقال الشيخ ( 1 ) : يحنث بكل واحد ، لأن واو العطف بمثابة العامل .
قاعدة :لو ( 2 ) أضاف الفعل إلى معين فشركه غيره ، ففي زوال اليمين وجهان عند الشيخ ( 3 ) ، لعلة تعارض اللغة والعرف ، كما لو حلف على طعام اشتراه زيد ، فاشتراه بشركة عمرو ، أو على ثوب نسجه زيد فنسجه بمشاركة عمرو ، أو ثوب غزلته هند فشوركت فيه .
ولو اقتسم زيد وعمرو ما اشترياه لم يتغير الحكم .
ولو خلطا ما اشترياه بعقدين فتجاوز الحالف النصف حنث ، وإلا فلا .
ويشكل بالقطع على الأكل من نصيب زيد ، إلا أن يريد أكل جميع ما اشتراه زيد ، فلا تقع المخالفة إلا بأكل الجميع .
هذا إذا كان الخلط موجبا للاشاعة .
أما في نحو التمر والرمان ، فيمكن أن يقال لا بد من تجاوز النصف ، لإمكان اختصاصه بما اشتراه عمرو ، والحنث يكفي في دفعه الاحتمال [ 154 ] درس لا يحنث في اللبن بالجبن ، والأقط والسمن والزبد والكشك ، وكذا بعضها ببعض ، ولا في الشاة المحلوف على لحمها بلحم نسلها ، وكذا لبنها ، وفي النهاية ( 4 )
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 231 .
( 2 ) في ” م ” و ” ز ” : إذا .
( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 223 .
( 4 ) النهاية : ص 561 .