پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص169

اليمين بهما فتزول بزوال أحدهما .

والاضافة إلى العبد تقتضي التمليك ، إن قلنا يملك ، وإن أحلنا ذلك أمكن حمله على المنسوب إليه كالدابة ، إعمالا للفظ في مجازه عند تعذر الحقيقة ، وحمله على ما سيملكه بعد عتقه أو كتابته ، إقتصارا على الحقيقة الممكنة في الجملة ، بخلاف الدابة فإنه لا يتصور لها ملك .

قاعدة : الصفة قيد في الموصوف ، فلو زالت فلا يمين ، ولو جامعت الإشارة فالوجهان .

ولو حلف لا يلبس قميصا ففتقه واتزر به لم يحنث ، ولو ارتدى به أو اتزر به قبل فتقه فالأقرب الزوال ، لأنه ليس لبس مثله .

ولو قال هذا القميص ففتقه ثم لبس ( 1 ) فكما مر .

ولو قال هذا الثوب وهو قميص ، فارتدى به مفتوقا أو غيره فوجهان أيضا ، من تغليب الإشارة ، ومن أنه قميص في الواقع ، فينصرف إلى لبس مثله .

وكذا لو قال لحم سخلة فتكبر أو عبد فيعتق أو حنطة فتخبز عند الشيخ ( 2 ) ، وقالالقاضي ( 3 ) والفاضل ( 4 ) : يحنث لو حلف على حنطة معينة فأكلها خبزا ، وكذا لو غير الدقيق فخبزه ، إذ الحنطة لا تؤكل غالبا إلا خبزا .

أما لو كان التغير بالاستحالة كالبيضة تصير فرخا والحب زرعا فلا حنث .

ولو زالت الصفة ثم عادت ، عادت اليمين كالسفينة ينقض ثم تعاد .

( 1 ) في ” ق ” و ” ز ” : لبسه .

( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 240 .

( 3 ) المهذب : ج 2 ص 419 .

( 4 ) المختلف : ج 2 ص 657 .