پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص168

والمساكنة ، دون ما لا ينسب ، كالدخول والبيع ، وفي التطيب وجهان ، فلو حلف لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها وجب التحول في الحال ، وإن بقي رحله لا للسكنى ، بخلاف ما لو قال لا دخلت هذه الدار وهو فيها ، أو لا بعت وقد باع بخيار فاستعمر عليه ، أو لا تزوجت وله زوجة فلم يطلقها .

قاعدة : كلما اتحد مدلول اللفظ حمل عليه ، كالرجل والمرأة والانسان والبعير والشاة ، وإن تعدد مشتركا ونوى فردا أو جميع الأفراد حمل على المنوي ، ولو لم ينو شيئا منها ، بنى على استعمال المشترك في حقائقه وعدمه .

ولو اشترك بين اللغة والشرع أو العرف رجح الشرعي ، ثم العرفي العام ، ثم العرفي الخاص .

ولو تعارض الشرع والعرف ، فالظاهر ترجيح الشرع ، إلا مع جهل الحالف ، فينصرف إلى ما يعلمه من الثلاثة ، فالرأس لغة عام ، وعرفا خاص بالانعام ، فلا يحنث برأس الطير والحوت وماء النهر لغة لجميعه ، وفي العرف في النفي لبعضه ، وفي الاثبات تردد .

ولو كان له حقيقة ومجاز حمل على الحقيقة ، إلا أن يغلب المجاز ، لشهرته فيحمل عليه ، كالرواية للمزادة وقد كانت للبعير .

[ 153 ] درس قاعدة : الاضافة تتخصص بالمضاف إليه ، كدار زيد وسرج الدابة .

والإشارة تتخصص بالمشار إليه ، فلو تبدلت الاضافة زالت اليمين ، بخلاف ما أشار إليه .

ولو جمع بين الاضافة والإشارة ، كدار زيد هذه ولم ينو إحديهما ، فالأقرب تغليب الإشارة فتبقى اليمين وإن زال ملكه ، ويحتمل تغليب الاضافة ، لربط