الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص167
الأولى في الدين أو الدنيا ، وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي ، وهذه الأولوية متبوعة .
ولو طرأت بعد انعقاد اليمين ، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارتالمخالفة أولى اتبع ، ولا كفارة عندنا ، وإنما يجب بالحنث عمدا اختيارا ، فلو خالف ناسيا أو مكرها أو اشتبه المحلوف عليه بغيره ، فلا كفارة .
قاعدة : اليمين عند الإطلاق تنصرف إلى مدلول اللفظ حقيقة ، فلو نوى الحالف خلاف الظاهر ، كنية العام بالخاص ، أو المطلق بالمقيد ، أو المجاز بالحقيقة ، أو بالعكس في الثلاثة ، صح ( 1 ) ، كمن حلف لا يأكل اللحم وقصد الإبل ، أو لا يأكل لحما وقصد الجنس ، أو ليعتقن رقبة وقصد مؤمنة ، أو ليعتقن رقبة مؤمنة وقصده مطلق الرقبة ، أو لا يشرب له ماء من عطش وقصد رفع المنة ، أو لا يحتمل له منة وأراد شرب الماء ، إن جعلناه مجازا إسناديا ، وجعلنا شرب الماء حقيقة له .
ولو نوى ما لا يحتمله اللفظ ، كما لو نوى بالصوم الصلاة ، لغت اليمين فيهما .
قاعدة :لو تعارض عموم اللفظ وخصوص السبب ، فإن نوى شيئا فذاك ، وإلا فالأقرب قصره على السبب .
لأنه الباعث على اليمين ، كما لو رأى منكرا في بلد فكرهه لاجله ، فحلف على عدم دخوله ، ثم زال المنكر ، فله الدخول .
وكذا لوحلف على رفع المنكر إلى وال بعينه فعزل ، فلا رفع .
قاعدة : الابتداء والاستدامة ، سببان فيما ينسب إلى المدة ، كالسكنى والاسكان
( 1 ) في ” م ” و ” ق ” : كنية العام بالخاص أو بالعكس أو المطلق بالمقيد أو المطلق أو المجاز بالحقيقة صح .