الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص165
يحرم إذا كانت كاذبة ، لا لضرورة ، وقد تستحب كدفع ظالم عن ماله المجحف به ، وقد تكره كما إذا كثرت ، وكالحلف على القليل من المال ، وما عداها مباح .
ويجوز الاستثناء بمشية الله تعالى لفظا متصلا عادة ، فلا يضر التنفس أو التذكر .
ولا تكفي النية وإن اقترنت باليمين قاله في المبسوط ( 1 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 2 ) ، وفي النهاية ( 3 ) يكفي إن حلف سرا ، وفي المختلف ( 4 ) يكفي مطلقا ، وهو قوي ، وعليه حمل رواية عبد الله بن ميمون ( 5 ) بجواز استثناء الناسي إلىأربعين يوما .
ولا يشترط أن ينويه إلا عند التلفظ به .
ولا فرق بين متعلقات اليمين في ذلك ، وقول الفاضل ( 6 ) بقصره على ما لم يعلم مشية الله إياه ، نادر .
ولو عقب الطلاق والعتق والنذر والاقرار بالمشيئة قاصدا التبرك لم يضر ، وإلا بطل ، وللشيخ ( 7 ) قولان ، وقطع ابن إدريس ( 8 ) بلغو الاستثناء فيما عدا اليمين ولزوم الايقاع ، وهو قوي في الاقرار .
ويجوز تعليقها بشرط في عقدها وحلها ، سواء كانت مشيئة غيره أو لا ، كقوله في العقد لأشربن إن شاء زيد ، وفي الحل لأشربن إلا أن يشاء زيد ، وكذا في
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 200 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 41 .
( 3 ) النهاية : ص 556 .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 655 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 362 .
( 6 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 130 .
( 7 ) القول الأول في المبسوط : ج 6 ص 200 والقول الثاني في الخلاف : ج 3 ص 282 مسألة 26 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 41 .