الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص155
زائر أو غاز أو طالب علم أو عمارة مسجد أو مدرسة أو رباط .
ولو نذر صرف زكاة أو خمس على معين لزم ، إذا لم يناف التعجيل المأمور به ، ولو نافى الافضلية ، كالبسط أو إعطاء الرحم أو الأفقه الاعدل ، ففيه نظر ، أقربه مراعاة النذر .
فلو خرج المعين عن الاستحقاق بطل ، فلو عاد إلى الاستحقاق فالأقرب عود النذر ، ما لم يكن قد أخرجه .
ولو نذر الصدقة من ماله بشئ كثير فثمانون درهما ، لرواية أبي بكر الحضرمي ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام .
ولو قال بمال كثير ، ففي قضية الهاديعليه السلام ( 2 ) مع المتوكل ثمانون ، وردها ابن إدريس ( 3 ) إلى المتعامل به درهما أو دينارا ، وقال الفاضل ( 4 ) : المال المطلق ثمانون درهما ، والمقيد بنوع ثمانون من ذلك النوع .
ولو نذر قربة أجزأه مسماها من صلاة ركعتين أو صوم يوم أو الصدقة برغيف ، لرواية مسمع ( 5 ) عن الصادق عليه السلام .
ولو نذر صوم يوم قدومه بطل عند الشيخ ( 6 ) ، سواء قدم ليلا بالاجماع أو نهارا ، لعدم الامكان ، وابن الجنيد ( 7 ) إن قدم نهارا ولم يتناول .
صامه واحتاط بقضائه ، والأقرب مراعاة إمكان النية ، ولا قضاء .
ولو علم قدومه وبيت أجزأ أيضا قاله في المبسوط ( 8 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب كتاب النذر والعهد ح 1 ج 16 ص 186 ورواه الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب كتاب النذر والعهد ح 4 ج 16 ص 186 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 61 .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 659 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب كتاب النذر والعهد ح 3 ج 16 ص 184 .
( 6 ) الخلاف : ج 3 ص 306 مسألة 13 .
( 7 ) المختلف : ج 2 ص 661 .
( 8 ) لم نعثر عليه في كتاب النذر وذكر في كتاب الصوم ما يلوح منه ذلك راجع المبسوط : ج 1 ص 281 .