الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص153
ولو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله ، أو مشهد معين ، بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاج والزائرين ، لظاهر صحيحة علي بن جعفر عليه السلام ( 1 ) ، والبدنة الأنثى من الإبل ، ولا تجزي البقرة إلا مع العجز ، ولو عجز عن البقرة ، فسبع شياه .
ولو نذر إهداء ظبي إلى بيت الله بطل .
ولو نذر تبليغه الحرم انعقد .
ويصح نذر ستر الكعبة وتطيبها .
وكذا المساجد والمشاهد .
وفي قبور الصالحين نظر ، أقربه اللزوم ، وكذا إسراجها .
[ 151 ] درس لو نذر زيارة النبي صلى الله عليه وآله انعقد ، لأنها من أمهات الطاعات ، سواء قصد زيارة المسجد أو لا ، وكذا زيارة أحد الأئمة عليهم السلام ، أو قبور أحد الصالحين .
ولو نذر زيارة الأئمة الاثنى عشر ، فالأقرب انصرافه إلى قصدهم في أماكنهم ، أما الحجة ففي كل مكان .
ولو عين إماما لم يجزئ غيره ولو عجز عنه .
ولو قيده بوقت وجب مع الامكان فإن أخل به عامدا قضى وكفر ، وإلا فالقضاء ، وإن أطلق فهو موسع .
ويكفي في الزيارة الحضور في المقام ( 2 ) ، والأقرب وجوب السلام ، لأنه المتعارف من الزيارة ، ولا يجب الدعاء ولا الصلاة ، وإن استحبا .
ولو نذر الصدقة تعين مقدارا وجنسا ومحلا ومكانا وزمانا ، ولا تجزي القيمة في المتعين .
ولا يملك المنذور له الابراء .
وفي وجوب قبوله نظر ، ينشأ من توهم
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 22 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 352 .
( 2 ) في ” ق ” : المشهد .