پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص152

ولو نذر إتيان مسجد معين لزم ، ولا يلزمه فيه عبادة أخرى ، وفي المبسوط ( 1 ) يلزمه ركعتان فيه ، لأن القصد بإتيانه الصلاة .

ولو قال إلى بيت الله أو مسجد الله فالأقرب العتيق ، وفي الخلاف ( 2 ) لا يلزمه إلا أن ينويه .

ولا إشكال لو قيده بمكة أو بالحرام ، ويجب النسك حيث لا يجوز الدخول بغير إحرام ، فإن قيد نذره بعدم النسك حينئذ بطل رأسا .

ولو نذر المشي إلى المسجد وجب .

ولو نذر المشي واشتمل على رجحان ديني أو دنيوي انعقد ، وإن تساوى الأمران التحق بالمباح .

ولو نذر الهدي مطلقا فالنعم مكة ، ولو نوى منى لزم ، ويلزم تفرقه اللحم بهما على الأقوى ، وفي صحيح محمد ( 3 ) عن الباقر عليه السلام عند الإطلاق منى وتفرقه بها .

ولو نوى غيرهما وقصد الصدقة أو الاهداء للمؤمنين صح ، وإن قصد الاهداء للبقعة بطل ، وإن قصد مجرد الذبح فيها فهو من المباح ، وأطلق في المبسوط ( 4 ) بطلان النذر ، وفي الخلاف ( 5 ) الصحة وأوجب التفرقة بها ، وفي رواية محمد السالفة إذا سمى مكانا فلينحر فيه ، ويجب ما يسمى هديا ، وفي المبسوط ( 6 ) يجزي ولو بيضة ، للخبر ( 7 ) ، ثم تردد .

( 1 ) لم نعثر في المبسوط ، ولكن حكاه العلامة في المختلف وولده في الايضاح عن المبسوط ، راجع مختلف الشيعة : ج 2 ص 661 س 34 ، وايضاح الفوائد : ج 4 ص 54 .

( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 304 مسألة 4 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب كتاب النذر والعهد ح 1 ج 16 ص 194 .

( 4 ) لم نعثر عليه في المبسوط ولكن حكاه العلامة في المختلف في المبسوط ، راجع مختلف الشيعة : ج 2 ص 662 س 1 .

( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 304 مسألة 7 .

( 6 ) لم نعثر عليه في المبسوط ولكن حكاه العلامة في المختلف وولده في الايضاح عن المبسوط ، راجع مختلف الشيعة : ج 2 ص 662 س 30 ، وايضاح الفوائد : ج 4 ص 73 .

( 7 ) صحيح مسلم : ج 2 ص 587 .