الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص151
هيئة غير مشروعة ، كركوعين في ركعة وسجدة واحدة بطل رأسا .
ولو نذر هيئة في غير وقتها ، كالكسوف والعيد فوجهان .
ولو أطلق عددا لزمه التثنية ، لأنه غالب النوافل .
وقيل : يجوز محاذاة الفرائض فيصلي ثلاثا أو أربعا بتسليمة .
ولو نذر صلاة وأطلق ، قيل : تجزي الركعة ، للتعبد بها ، والأقرب الركعتان ، للنهي ( 1 ) عن البتيراء ، وفي إجزاء الثلاث أو الأربع الوجهان .
ولا يجزي الخمس فصاعدا بتسليمة ، إلا أن يقيده في نذره على تردد .
ولو قيده بركعة واحدة فالأقرب الانعقاد ، والنهي عن التنفل بها ، وقد يلزم منه إجزاء الواحدة عند إطلاق نذر الصلاة .
ولا تجزي الفريضة عند إطلاق الصلاة على الأقوى ، لأن التأسيس أولى من التأكيد .
ولو نذر سجودا إنعقد ، بخلاف الركوع .
ولو نذر الوضوء أو الغسل المندوب ، أو التيمم إنعقد ، لكن يراعى في التيمم الشرعية الغالبة .
ولو عين وقتا فاتفق كونه متطهرا لم يجب الحدث .
ولو نذر الطهارة حمل على الحقيقة ، وهي المائية .
وفي وجوب التيمم عند تعذرها نظر ، أقربه الوجوب .
ولو قلنا الطهارة مقولة بالتواطئ تخير في الثلاثة ، وإن كانت بالتشكيك احتمل حملها على الأقل والأعلى والتخيير .
ولو نذر العبادة في وقت بعينه تعين ، ولو فعله في غيره لم يجز ، وكفر إن تشخص .
ولو نذرها في مكان معين فكذلك ، فلو فعله في الأفضل فالأقرب الإجزاء ، لما روي ( 2 ) أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر من نذر إتيان بيت المقدسبمسجد الكوفة .
( 1 ) النهاية لابن الأثير : ج 1 ص 93 مادة بتر .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 45 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 4 ص 529 .