الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص149
ويستحب الوفاء بنذر الكافر إذا أسلم ، وبما لم يقرن بقوله لله أو غيره من الأسماء الخاصة ، وقال ابن حمزة ( 1 ) : إن قال علي كذا إن كان كذا وجبالوفاء ولا كفارة ، وإن قال علي كذا استحب الوفاء ، ففرق بين المشروط وغيره ، وفيه بعد .
وللزوج حل نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب أو ترك المحرم ، حتى في الجزاء عليهما .
وكذا السيد لعبده ، والوالد لولده على الظاهر .
ولو زال الحجر قبل الحل لزم في الأقوى .
وينقسم إلى معلق على شرط ، ومتبرع به .
والشرط يعتبر كونه سائغا ، فلو شرط الظفر بالمعصية أو الزجر عن الطاعة لغا ، وكذا لو كان شكرا اعتبر كونه صالحا ، لتعلق الشكر كالعافية ، وحفظ القرآن ، لا كالمعصية .
والجزاء يعتبر كونه طاعة مطلقا .
وفي وقوع المتبرع به خلاف ، فمنعه المرتضى ( 2 ) ، والأكثر على الوقوع .
وكذا في
( 1 ) الوسيلة : ص 350 .
( 2 ) الانتصار : ص 163 .