الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص145
ولو كان عن التدبير ، فالظاهر عدم الرجوع ، لقدرته على نقصه ، إلا أن يكون منذورا وقلنا بعدم جواز الرجوع .
ولو رجعا بعد موته أغرما للورثة ، ويحتمل التغريم للوارث .
وإن رجعا في حياة المورث إذ لا يجب عليه إنشاء الرجوع لنفع الوارث ، فنفوذ عتقه مسبب عن الشهادة .
ولا فرق بين العمد والخطأ في ذلك كله سوى الدم .
نعم يعزر المعترف بالعمد دون المخطئ .
ولو ثبت التزوير نقض الحكم ، وعزروا وشهروا وغرموا ما فات بشهادتهم .
وإنما يثبت التزوير بقاطع ، كعلم الحاكم لا بشهادة غيرهما .
لأنه تعارض ، ولا بإقرارهما ، لأنه رجوع .