پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص141

حتى القصاص والعتق والطلاق ، لا حقوق الله تعالى كالحدود .

وفي حد السرقة والقذف خلاف ، من مراعاة الحقين .

ولو أقر بالزنا أو اللواط أو إتيان البهائم يثبت بشاهدين ، على ما مر ، وتسمع الشهادة عليهما في نشر الحرمة ، وتحريم البهيمة أو بيعها ، لا في الحد والتعزير .

ويجب على كل شاهد شاهدان ، ليثبت شهادته بهما .

وتكفي شهادة الإثنين على كل من الشاهدين ، بل يجوز أن يكون الأصل فرعا لآخر ، بناء على أن شهادة الأصل تثبت بشهادة الفرع .

ولو قلنا يقومون مقام الأصل في إثبات الحق ، اشترط مغايرة الشهود ، وهذا ضعفه الشيخ ( 1 ) ، وفيما يقبل فيه شهادة النساء على كل امرأة أربع .

وقيل : لا يكون النساء فرعا ، وهو ضعيف .

وإنما يقبل شهادة الفرع عند تعذر الأصل بموت أو غيبة أو خوف أو مرض وشبهه .

ويكفي في ذلك مشقة الحضور ، ونقل في الخلاف ( 2 ) قبول شهادة الفرع مع إمكان حضور الأصل ، وجنح إليه ، وفي رواية محمد بن مسلم ( 3 ) تلويح ضعيف إليه .

ولو حضر الأصل بعد الحكم فلا أثر ، وإلا سقط الفرع وافق أوخالف .

ولو قال الأصل لم أشهده ، قال جماعة : يعمل بالأعدل ، فإن استويا طرحت شهادة الفرع ، وابن الجنيد ( 4 ) قال : لو شهد عليه اثنان لم يلتفت إلى جحوده ، وفيه إشارة إلى أن تعذر الحضور غير معتبر ، وقال المتأخرون : لا حكم للفرع هنا وافق أو خالف ، وبالأول صحيح عبد الرحمن ( 5 ) عن الصادق عليه السلام .

( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 236 .

( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 347 مسألة 65 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 44 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 297 .

( 4 ) المختلف : ج 2 ص 723 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 46 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 299 .