الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص132
ولموثقة محمد بن مسلم ( 1 ) عن الباقر عليه السلام ، لأنه يرضى إذا اعطي ، ويسخط إذا منع .
وفيه إيماء إلى تهمته ، واستدرك ابن إدريس ( 2 ) من دعته الضرورة إلى ذلك ، وهو حسن .
وفي حكم السائل بكفه الطفيلي .
وتاسعها : الحرية ، واختلف فيها الأصحاب ، فمنعها ابن أبي عقيل ( 3 ) مطلقا ، وابن الجنيد ( 4 ) إلا على العبد أو الكافر ، والحلبي ( 5 ) منعها على سيده وله ، والمعظم على القبول مطلقا إلا على السيد ، جمعا بين الروايات ( 6 ) وتوهم التهمة ، لمكان سلطنة السيد عليه ولو تحرر بعضه ، قيل : تبعضت ، والأقرب أنه كالقن .
وعاشرها : انتفاء توهم العقوق ، فلو شهد الولد على والده ردت عند الأكثر ، ونقل الشيخ ( 7 ) فيه الاجماع والآية ( 8 ) ، وخبر داود بن الحصين ( 9 ) وعلي بن سويد ( 10 ) تعطي القبول ، واختاره المرتضى ( 11 ) رحمه الله وهو قوي ، والاجماع حجة على من عرفه .
وفي حكمه الجد وإن علا على الأقرب .
[ 147 ] درس المعتبر باجتماع الشرائط حال الأداء إلى الحكم لا حال التحمل ، فلو تحمل
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 35 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 281 .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 122 : ( 3 ) المختلف : ج 2 ص 720 .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 720 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 433 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 23 من أبواب الشهادات ج 18 ص 253 .
( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 342 مسألة 45 .
( 8 ) النساء : 135 .
( 9 ) وسائل الشيعة : باب 19 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 249 .
( 10 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 229 .
( 11 ) الانتصار : ص 245 .