الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص131
ولا تشترط الضميمة في شهادة الوالد لولده أو عليه ، وكذا الأخ والزوجان ،وقيده في النهاية ( 1 ) بضميمة عدل في الجميع ، وفيه بعد .
ولا من التهمة الاختباء للتحمل ، لأنه ربما كان سببا في الأمر بالمعروف .
نعم يستحب له إعلام المشهود عليه في الحال لئلا يكذبه في الملا ، فيتعرض للتعزير .
ولا شهادة البدوي على القروي وبالعكس ، وخالف ابن الجنيد ( 2 ) في المسألتين فقال : ليس للمختبئ أن يشهد ، قال وكذا لو شرط المقر على الشاهد أن لا يشهد امتنع من الشهادة ، ومنع من قبول شهادة البدوي على القروي ، إلا فيما كان بالبادية ولم يحضره قروي ، أو كان بالقتل بغير حضره قروي .
وفي شهادة الأجير لمستأجره خلاف ، فقبلها ابن إدريس ( 3 ) ، وقال الصدوقان ( 4 ) والشاميان ( 5 ) والشيخ ( 6 ) : لا تقبل له ما دام أجيرا ، لرواية العلا ( 7 ) وزرعة ( 8 ) ، وفي رواية أبي بصير ( 9 ) يكره شهادته له .
وقال الفاضل ( 10 ) : يرد مع التهمة كشهادة الخياط والقصار ، لدافع الثوب إليه .
وتقبل شهادة الضيف .
وأما السائل بكفه فالمشهور عدم قبولها .
لصحيح علي بن جعفر ( 11 ) عن أخيه ،
( 1 ) النهاية : ص 330 .
( 2 ) المختلف : ج 2 ص 727 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 121 .
( 3 ) الجوامع الفقهية : كتاب الهداية ص 61 ، المختلف : ج 2 ص 718 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 436 ، المهذب : ج 2 ص 558 .
( 6 ) النهاية : ص 325 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 273 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 32 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 277 .
( 9 ) وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 273 .
( 10 ) المختلف : ج 2 ص 718 .
( 11 ) وسائل الشيعة : باب 35 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 281 .