پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص129

شهادة العدل عليه بأن يقذفه ويخاصمه .

ولو شهد العدو لعدوه قبلت ، إذا لم تتضمن فسقا .

وأما العداوة الدينية فغير مانعة ، لقبول شهادة المسلم على أهل الأديان .

ولا تقبل شهادة أهل البدع عندنا ، لخروجهم عن الايمان وإن اتصفوا بالاسلام ، أو لفسقهم .

ومنها : الحرص على الأداء قبل استنطاق الحاكم ، فلو تبرع قبله ردت في حق الآدمي ، ولا فرق في التبرع قبل الدعوى أو بعدها ، ولا يصير بالرد مجروحا .

ولا ترد في حقوق الله تعالى ، ولو اشترك الحق فالظاهر الرد .

وفي مثل السرقة يثبت القطع دون الغرم على تردد .

أما الطلاق ، والعتاق ، والرضاع ، والخلع ، والعفو عن القصاص ، فلله فيها حق غالب ، ومن ثم لم يسقط بالتراضي ، فيحتمل قبول التبرع فيها .

والوقف العام الأقرب فيه القبول ، بخلاف الخاص إن قلنا بالانتقال إلى الموقوف عليه .

وفي شراء الأب وجه ، لأن الغرض عتقه .

ويدفعه أنه إن ثبت بغير عوض فهو إجحاف بالبائع ، وإن ثبت بعوض توقف على الدعوى .

والفرق بينه وبين الخلع عسر ، وغايته أن العوض في الخلع غير مقصود بذاته ، بخلاف الثمن في شراء الأب .

ويحتمل ثبوت العوض في الخلع ، والثمن في العتق بشهادة التبرع ، تبعا لحق الله تعالى ، إذ قد ثبت تبعا ما لا يثبت أصلا .

وأما احتمال ثبوت الطلاق مجردا عن العوض في الخلع فهو أبعد .

ولو كان المدعي الابن فالقبول قوي ، وكذا لو كان مدعي الخلع الزوجة .

وفي كون النسب من حقوق الله تعالى احتمال ، لأن الشرع أثبت الانساب ومنع قطعها ، فهي كالعتق .

ومنها التعيير برد الشهادة ، فلو شهد المستتر بالفسق فردت ، ثم تاب قبلت في كل شئ ، إلا فيما رد فيه ، لأن الطبيعة تبعث على إثبات الصدق بعد التعيير