پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص128

المديون لبعض .

وكما لو شهد الإثنين بوصية مشتركة من تركة ، وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية منهما أيضا .

ولا ترد شهادة غرماء المديون له بما قبل الحجر ، ولا شهادة السيد لمكاتبه في أحد قولي الفاضل ( 1 ) .

ولو شهد الوصي بمال لليتيم فالمشهور الرد ، وقال ابن الجنيد ( 2 ) : تقبل ، ودفع بأن الوصي متهم بالولاية على المال ، وفي تأثير هذه التهمة نظر ، وخصوصا في مال لا أجرة له على حفظه أو إصلاحه .

ولنذكر أسباب التهمة المعتبرة .

فمنها : ما يجر بشهادته نفعا كالشريك ، فيما هو شريك فيه إذا اقتضت الشهادة مشاركته ، والوارث بجرح مورثه ، لأن الدية تجب له عند الموت بسبب .

هذا الجرح ، فيلزم أن يكون شاهدا لنفسه ، والوصي في متعلق وصيته ، وغرماء المفلس والميت والسيد لعبده .

ومنها : أن يدفع ضرر ، كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأ ، وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكل والموصي ، وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها على خلاف .

ولو شهد لإثنين بصيغة واحدة متهم في أحدهما ففي تبعيض الشهادة نظر ، من أنها واحدة ، ومن تحقق المقتضي في أحد الطرفين والمانع في الآخر ، وهو أقرب ، وكذا كل شهادة مبعضة .

ومنها : العداوة الدنيوية ، وإن لم تتضمن فسقا ، وتتحقق بأن يعلم من كل منهما السرور بمساءة الآخر وبالعكس ، أو بالتفاوت ، ولو كانت العداوة من أحد الجانبين اختص بالقبول الخالي منها دون الآخر ، وإلا لملك كل غريم رد

( 1 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 237 .

( 2 ) المختلف : ج 2 ص 727 .