الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص126
ويفسق القاذف ما لم يلاعن ، أو يقيم البينة ، أو يصدقه المقذوف ، ويزول بأن يتوب بإكذاب نفسه ، ويوري باطنا إن كان صادقا ، وقيل فيه : يخطئ نفسه في الملا .
ويضعف بأنه قذف تعريضي ، وبأن الله تعالى سمى القاذف الذي لا يأتي بالشهود كاذبا .
والاستمرار على التوبة إصلاح للعمل .
واللآهي بالعود والزمر والطبل والطنبور وشبهه ، فاعلا ومستمعا .
وكذا الدف بصنج ( 1 ) وغيره ، إلا في الأملاك ، والختان ، فيكره المجرد عن الصنج .
وشارب المسكر خمرا أو نقيعا أو نبيذا أو فضيخا أو بتعا أو مزرا أو جعة ، وفي حكمه العصير إذا غلا واشتد ولما يذهب ثلثاه ، والفقاع وإن اعتقد حله .
والمغني بمد صوته المطرب المرجع وسامعه ، وإن كان في قرآن أو اعتقد إباحته .
ويجوز الحداء للابل وشبهها .
وهاجي المؤمنين ، والمتغزل بالمرأة المعروفة المحرمة ، لا غيره من الشعراء ( 2 ) وإن كره الاكثار منه ، وإظهار الحسد للمؤمن والبغضاء ، ولبس الذهب والحرير للرجال في غير الحرب .
والقمار حتى بالجوز ، والبيض ، والخاتم والبقيرى ، واستعمال النرد والشطرنج ، وإن لم يكن فيه رهان ، واتخاذ الحمام للرهان ، أما للانس وانفاذ الكتب فجائز ، والتفرج كذلك على الأقرب وإن كره ، وإن سمي لعبا ، وابن إدريس ( 3 ) جعل اللعب بها قادحا ، لقبحه ، ورواية العلاء بن سيابة ( 4 ) عن الصادق عليه السلام تدفع قبحه ، وفيها نص على قبول شهادته .
( 1 ) في الأصل : والصنج .
( 2 ) في ” ق ” و ” ز ” : الشعر .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 124 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 41 من أبواب الشهادات ح 6 ج 18 ص 291 .