پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص125

وخامسها : الايمان ، فلا تقبل شهادة غير الامامي مطلقا ، ويحتمل عنديانسحاب الخلاف هنا .

ويعلم الاسلام والايمان بالاقرار .

ولا فرق في المخالف بين المقلد والمركب .

والاختلاف في الفروع السمعية غير الاجماع لا يقدح في العدالة ، كما لا يقدح في الفروع العقلية ، مثل الاثبات ، والنفي ، والمعاني ، والأحوال ، أو بقاء الاعراض ، وحدوث الارادة .

وسادسها : العدالة ، وهي هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى ، والمروة ، بحيث لا يلم بالكبائر ، ولا يصر على الصغائر .

والكبيرة ، كل ذنب توعد عليه بخصوصه بالعقاب ، وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب وقد حققناه في القواعد ( 1 ) .

والصغيرة النادرة غير قادحة وإن أمكن تداركها بالاستغفار ، خلافا لابن إدريس ( 2 ) ، ويظهر من كلام بعض الأصحاب أن الذنوب كلها كبائر ، نظرا إلى اشتراكها في مخالفة أمره ونهيه .

وإنما تسمى الصغائر بالاضافة إلى ما فوقها ، فالقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا ، وكبرة بالنسبة إلى النظر .

ولا يضر ترك السنن إلا أن يظهر منه التهاون بها .

وأما المروة ، فهي تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تليق بأمثاله ، كالسخرية ، وكشف العورة التي يتأكد استحباب سترها في الصلاة ، والأكل في الاسواق غالبا ، ولبس الفقيه لباس الجندي بحيث يسخر منه وبالعكس .

ولا يقدح في المروة الصنائع الدنية ، كالكنس والحجامة والحياكة وإن استغنى عنها .

( 1 ) القواعد والفوائد : ج 1 ص 224 قاعدة 68 .

( 2 ) السرائر : ج 2 ص 118 .