پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص124

فطنته في التحمل والأداء .

وثالثها : التفطن لمزايا الأمور ، فترد شهادة المغفل ، والابله ، ومن يغلب عليه النسيان ، إلا في الأمر الشهير الذي لا يرتاب فيه .

ورابعها : الاسلام ، فلا تقبل شهادة غير الذمي من الكفار ، وتقبل شهادة الذمي بالوصية لا بالولاية ، عند عدم عدول المسلمين ، وإن لم يكن في السفر ، خلافا للمبسوط ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) والحلبي ( 3 ) ، للآية ( 4 ) ، وحسنة هشام بن الحكم ( 5 ) عن الصادق عليه السلام .

ويشترط عدالتهم في دينهم ، ويرجحون على فساق المسلمين هنا .

وأوجب الفاضل ( 6 ) إحلاف الذمي هنا بعد العصر ، بصورة الآية .

وفي قبول شهادة أهل الذمة لملتهم ( 7 ) ، وعليهم خلاف أثبته الشيخ في النهاية ( 8 ) ، لرواية سماعة ( 9 ) ، وفي الخلاف ( 10 ) أيضا إذا ترافعوا إلينا ، والأكثر على المنع .

ولو اختلفت الملتان كاليهود والنصارى لم تقبل قطعا ، إلا ما رواه الصدوقعن عبيد الله الحلبي ( 11 ) عن الصادق عليه السلام من جواز شهادتهم على غير أهل ملتهم .

( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 187 .

( 2 ) المختلف : ج 2 ص 722 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 436 .

( 4 ) المائدة : 106 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 40 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 287 .

( 6 ) التحرير : ج 2 ص 208 .

( 7 ) في ” ق ” : لمثلهم .

( 8 ) النهاية : ص 334 .

( 9 ) وسائل الشيعة : باب 38 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 284 .

( 10 ) الخلاف : ج 3 ص 333 مسألة 22 .

( 11 ) وسائل الشيعة : باب 40 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 287 .