پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص123

كتاب الشهادات

يجب تحمل الشهادة إذا دعي إليها على الكفاية عند معظم الأصحاب ، لقوله تعالى : ” ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ” ( 1 ) ، فسره الصادق عليه السلام ( 2 )بالتحمل ، وابن إدريس ( 3 ) يستحب الاجابة ، وهو نادر .

أما الأداء فواجب على الكفاية إجماعا .

ولو خاف الشاهد ضررا غير مستحق سقطا ، سواء كان به ، أو بأحد من المسلمين ، وقيد في النهاية ( 4 ) وجوب التحمل بأن يكون اهلا لها ، والأهلية تحصل بأمور عشرة : أحدها : البلوغ ، فلا تقبل شهادة غير المنير إجماعا ، وتقبل شهادة بالغ العشر في الجراح ، ما لم يبلغ النفس ، بشرط الاجتماع على المباح ، وعدم تفريقهم ، وروي ( 5 ) الأخذ بأول قولهم ، وقيل : تقبل شهادة بالغ العشر مطلقا .

وثانيها : العقل ، ولو دار جنونه قبلت شهادته مفيقا ، بعد العلم باستكمال

( 1 ) البقرة : 282 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 225 .

( 3 ) السرائر : ج 2 ص 126 .

( 4 ) النهاية : ص 328 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 22 من أبواب الشهادات ح 1 ، 2 ، 4 ج 18 ص 252 .